التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الرابع

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٢

فصل

أكثر ما يُقرأ في الأولى ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾، وفي الأخيرة ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾، ويخرج إليها وإن بركوب لنحو سلطان إن كان أعزّ له من طريق ويرجع من أخرى اقتداء به صلّى الله عليه وسلّم.

ومن خاف على نفسه أو منزله إن خرج جاز له التخلّف كما مرّ.

ونُدب كون اللباس فيه أبيض فاخرا تعظيما وشكرا لا فخرا ورياء، والتكبير إلى وصول المصلّى، وهو جائز كلّ وقت، وفيه الفضل وهو المقول أيام التشريق وليس بلازم في الكلّ، وهو فيها من الظهر يوم النحر إلى العصر من الثالث إدبار الصلوات وهو الأكثر، وقيل: من الفجر من أوّل أيام التشريق إلى عصر آخرها، وقيل: من فجر يوم عرفة ويقطع ظهر يوم النحر، ولا يجب -قيل- على مصلّ وحده، وقيل: يجب وكذا الخلف في النساء إن لم يكنَّ في جماعة، وفي المسافر وأدبار النوافل، ويكبره من سبقه الإمام بعد استدراكه؛ وكبّر ناسيه [306] متى ذكره وإلاّ فلا عليه. وقيل: إن ذكر قبل خروجه من المسجد، وقيل: قبل قيامه من مجلسه وقبل أن يتكلّم ويسجد للوهم قبله أو بعده.