الجزء الخامس
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٨على صاحبه ثلثيها، فيكون عليه ثلثاها، وعلى صاحبه ثلثها، فهذا معنى الاِختلاط. وفي رواية: «ما كان من خليطين تردادا فيه بالسويّة».
والشناق ما زاد على الفريضة الأولى ولم يبلغ تاليها كالزائد على خمس من الإبل ولم يبلغ عشرا وكذا البقر، والزائد عليها ولم يبلغ خمسة عشر، والزائد على أربعين ولم يبلغ مائة وإحدى وعشرين فلا يؤخذ من ذلك شيء.
والأوقاض مثله، وقيل: هي في البقر، والشناق في الإبل وهما ما بين الفريضتين.
وفي الرقة ربع العشر، ولا تجب فيها حتّى تبلغ مائتي درهم، ومن الذهب عشرين مثقالا.
والوقية أربعون أربعون درهما، والدرهم قراطان، والقيراط ثلاثون حبّة من شعير أوسط، والمثقال وزنه ثلاثة قراريط من فضّة، ونقص من المسكّك وهو الدينار بالنار ستّ حبّات، فيكون وزنه أربعة وثمانون حبّة، ولا ينافر هذا ما قيل: المثقال أربعة وعشرون قراطا والقراط أربع حبّات من بُرّ، فهذا أقراط الذهب.
والوسق ستّون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمدّ رطل وثلث، والرطل اثنى عشر أوقية، والأوقية أستار وثلثا أستار، والأستار أربعة مثاقيل ونصف، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم.
وفيما سقت السماء والعيون العشُر. وفيما سقت الدلاء نصفه، وسيأتي بيان ذلك.
ويُحمل الذهب على الفضّة كعكسه؛ وفي حمل الزبيب عل التمر، والشعير على البُرّ، خلاف، والأكثر على عدمه. وهل تجب فيما زاد على ثلاثين وغيرها من الكسور أو لا؟ حتّى تتمّ؛ فيما سقته الأنهار والعيون والسماء، وفيما سقته الدلاء عشرون قولان كما سيأتي.
وفرائض الزكاة استكمال النصاب واستقرار الملك ودوران الحول.