الجزء الخامس
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٦وقيل: لزمته إن كان لغني لا إن كان لفقير، وقيل: لزمته مطلقا إلاّ إن نواها لوقوعه موقع النفل إن لم يرد به الواجب. ولا زكاة ــ قيل ــ فيما أطعم به الفقير من رطب وتمر، ولا عليهم أيضا إن كان على وجه الصدقة ولا فيما تصدّق، ولزمت في الباقي إن تمّت فيه، وقيل: لا إلاّ في مصروم تمرا، وقيل: إلاّ فيما جمعه السطح، والأوّل أحوط ولزمته فيما أعطى جبارا أو عونه فتركه حتّى صرمه تمرًا (18) لأنَّه تقية عن ماله. ومن أعطى أحدا تمرة نخله فتركها حتّى أتمرت وصرم منها النصاب فلا عليه إذا أعطاها قبل أن تجب فيها.
أبو علي: من يعطيه كلّ من أهل قريته نخلة صدقة فإن كان غنيا لزمتهم، وإن كان فقيرا فلا عليهم ولا عليه. أبو المؤثر: لا تلزم معطي نخلة صدقة إلاّ إن قصد مكافأة بها، ولا إن كان لله، ولا يجبر بها الزكاة، وقيل: تلزمه فيما أعطى ولو لله إلاّ إن أراده عن لازم.
٧٦٩ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.