الجزء الخامس
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٧بها، وصحّت عليه، وقيل: هي مقدّمة على سائر الوصايا إلاّ ما كان مثلها من اللوازم، فإذا أوصى بوصايا ونقصت عن الثلث ابتُدئ باللوازم، وقيل: كلّها ثابتة منه سواء، (79) وعليه فتحاصص كما سيأتي.
٨١٠ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.