التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الخامس

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٧

الباب الثاني والعشرون

في قبض الصبيّ الزكاة والكفّارة وقبض غيره له

فأجاز قوم دفعها إليه على طريق الاِطمئنان أنَّه يؤمن عليها وتصل نفعه، ومنعه آخرون. والصبي الذي أبوه حيّ فقير جاز أن تُسلّم إليه وإلى أبيه عند مثبت الوكالة في قبضها، وقبض الأب لابنه ولو غير ثقة لا عند مانعها إلاّ إن كان ثقة، والأكثر على أنَّه إذا أخذ حوزته من الأكل جاز أن يُعطى الكفّارة.

أبو جابر: ويُعطى الرجل لصغاره إن كانوا معه، وكانت لهم عليه فريضة مع أمّهم أو غيرها، وإلاّ أُعطي لهم من يموّنهم إن كانوا فقراء لا لكباره إلاّ إن ضعفوا في حجره وزمنوا ولا قائم بأمرهم غيره فيُعطى لهم، وهو أولى من غيره بذلك.