الجزء الخامس
الجزء ٢ · صفحة ٣١٧ومن حضَّر نخلا له فيه حصّة ويلتقط منه تمرا ويسطّحه لزمته إن بلغت فيه، ويحمل على سائر ماله، ويزكّي الكلّ ولا تلزمه فيما لقطه من مال غيره. أبو سعيد: هو عندنا كما قال في حصّته، وفيما لقط أنَّه لا زكاة فيه. وإن لقط فقير قدر النصاب فإن كان على وجه يحلّ له فلا عليه سواء اكتسبه من قبل ما يسخر مع الناس ويخرّف لهم ويصرم فيعطونه أو يتصدّق عليه به (123) ويلقطه.
٨٤٠ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.