الجزء الخامس
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٥حضر الأخير قبل حصد (144) الأوّل حُمل بعضه على بعضه، (145) وقالوا: إنّ النضار ثمرة ثانية، ولا تُحمل على الأولى التي نضرت من أصولها ولو أدركتها لم تُقسم.
أبو الحسن: من زرع ذرة بطيئة وسريعة فأصاب من السريعة كذا وكذا، وحصد البطيئة وقد بقي بيده من السريعة أقلّ من [357] ذلك فعند ابن محبوب: إن كان بينهما ثلاثة أشهر فلا حمل، واختاره خميس لصحّة رفعه عن أشياخ كبار.
أبو زيّاد: يُحمل الزبيب على التمر ومنَعه غيره وهو المختار، والبُرّ على الشعير عند ابن محبوب، ومنَعه وائل واختاره بعض.
ومن له حروث متفرّقة في قرى ولا تبلغ في شيء منها وهي نوع واحد فإذا جُمعت بلغ النصاب في الكلّ لزمته فيها، وتُفرّق زكاة كلّ قرية فيها، وإن أخرج الكلّ في واحدة أجزاه.
ابن محبوب: كنت ممّن يرى حمل النضار على الذرة ثمّ رجعت إلى منْعِه.
٨٥٨ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.