الجزء الخامس
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٧واختُلف في صحّة المروي عنه صلّى الله عليه وسلّم أنَّه عامل أهل خيْبر على شطر من ثمارهم وبعث ابن رواحة خارصا، وكان القول به مستفيضا، فإذا صحّ أمكن اختصاصهم به إذ لم يسلموا فتكون لهم حرمة الإسلام ولم يؤتَمَنوا فيُصدّقوا فيوجب نظر الرسول ــ صلّى الله عليه وسلّم ــ وأصحابه فيهم خرص ثمارهم عليهم ما قامت لئلاّ يخونوها، وهذا لا يُنكر صوابه. ولكلِّ وقت حكم إذا أوجبه النظر. (147)
٨٦٠ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.