الجزء الخامس
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٢أبو علي: من هلك بعمان وله زوجة في غيره ولها عليه دراهم وأقرّ بها وخلا له سِنون وعلم أنَّها لا ديْن عليها، أو أقرّت به أو غابت حيث لا يحتجّ عليها فلا يجب التعرّض لمالها حتّى تقرّ أنَّها لم تزكّ، أو يصحّ ذلك عليها فتؤخذ منها حينئذ لما مضى.
٨٦٥ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.