التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الخامس

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٣

ومن له سلف وجاء وقت زكاته حمل رأس ماله على ما بيده وزكّى الكلّ. وقيل: السلف إلى أجله كما مرّ. ومن حال حوله وليس بيده ما تجب فيه، وله سلف إلى أجل لو حمله لوجبت فيه، فقيل: يزكّي ما بيده والسلف إذا قبضه، وقيل: ينتظر قبضه، فإذا اجتمع بيده ما تجب فيه زكّى الكلّ.

ابن علي: من ذهب ورقه ثمّ أصاب غيره لم تلزمه فيه إلاّ إن بقي من الأوّل أربعون فأكثر؛ وعند ابن محبوب: إن بقي ولو قليل ثمّ استفاد قبل انقضاء وقته من سنته لزمته، وقيل: إن ذهب كلّه أو بقي منه شيء ثمّ استفاد ما تتمّ به قبله لم تلزمه حتّى يحول الحول على ما تمّت به عنده.

ومن بيده (173) خمس بقرات أو أكثر وحال عليهنّ الحول وأخرجها منهنّ ثمّ تلفن إلاّ واحدة فاستفاد أربعا قبل أن يحول لزمته فيهنّ، وإن مضى ولم يستفد ثمّ ملك أربعا لم تلزمه حتّى يحول من يوم استفادها لانقطاع وقته الأوّل، وإن تلفت كلّها ثمّ استفاد خمسا في سنته قبل معتاده فلا تلزمه فيه، وكذا الإبل والغنم.