التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الخامس

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٦

وعشرون مثقالا ومائة درهم ففي الثلاثة زكاة أيضا، والنقدان كالعينيْن فيها. وإن كان عنده عشرون دينارا تجب فيها (178) ودراهم أو فضّة أقلّ من أربعين فهل عليه أن يحملها على الدنانير ويُخرجها من الكلّ، فقيل: لا يحمل مثل هذا لوجوبها فيه بعينه، وقيل: يحمل على القول بالأوفر، فإن كانت المثاقيل إذا حُملت على الدراهم كانت زكاتها أوفر منها فقيل: تُحمل واختار خميس عدمه إن وجبت في أحدهما حتّى يجب في الآخر ما تجب فيه، وهو أربعة أو أربعون.

واختُلف في وجوبها في الحليّ فروي عن عمر وابنه وابن عبّاس وابن مسعود وجابر وجماعة وجوبها فيه، وأسقطها بعضهم وبالأوّل أخذ أصحابنا. فإذا بلغت قيمته مائتيْ درهم لزمت فيه.