التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الخامس

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٤

وإن كانت الغنم ثلاثين والجعد عشرا فله ثلاثة أرباع شاة وربع جاعدة.

وإن كانت أربعين والجعد عشرين فله ثلثا شاة وثلث جاعدة.

ومن ملك أربعين فزكّاها في حينه فقيل: يجزيه، وقيل: لا.

واختُلف في صدقة الفصلان والحملان فقيل: يؤخذ من كلٍّ بقدره، وقيل: إنّ ربّ السخال يؤدّي عنها من جذع وثني لا من الصغار، وقيل: لا شيء فيها، وقيل: يأخذ المصدّق مسنّة ويردّ على ربّ المال فضل قيمتها وصغيرة في غنمه. واختار أبو سعيد الإخراج منها. وجاز من أفضلها وهو الأفضل، ومن الأوسط وهو الأنظر، وبالإجزاء على المقدار.

واختُلف فيما يعدلها فقيل: كلّ منتوج فصاعدا ولو من ليلة المصدّق، وقيل: ما خلط اللبن والشجر، وقيل: ما قطع الوادي في إثر أمّه، وقيل: ما استغنى عنها.

وقيل: من له خمس وعشرون ناقة لا يزكّيها سنتيْن فقيل: عليه ابنا مخاض، وقيل: بنت مخاض للأولى وللثانية أربع شياه، واختاره أبو الحواري.

وفي أولاد البقر إذا حالت السنة الصدقة، وفيما أنتجت قبل محلّها بشهرين أيضا.

وقيل: كلّ ما ورد من الغنم فيُحسب في حين ما أنتج. وقيل: من له تسع بقرات ونتجت له بقرة في يوم حولِه أو شهره لزمته شاتان، وقيل: حتّى يتمّ له شهر، وقيل: شهران، وقيل: حتى (182) يقطع الوادي راعيا وإن لم يُرسل للرعي وكان بحدّ ما يقطعه عُدّ في أمّهاته أُخذت (183) من الكلّ. وقيل: إذا قطعته للنجعة ويعدّ عند أبي مروان ما قطعه، وعليه فمن له مائة وعشرون ونتجت منها شاة ليلة المصدّق أو قبله بليال أُخذ منه واحدة فقط حتّى تقطعه المنتوجة، وفيها عند أبي عليّ شاتان ولو لم تقطعه.