الجزء الخامس
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٦ورَوى أبو المؤثر: لا يزال أهل الأرض مرحومين ما أداموا الأمانة واقروا الضيف وعملوا بالحقّ؛ والضيافة على أهل البدو أوجب من أهل الحضر.
ومن ضرب برأس مال لم يكفه ربحه لمؤونته وعياله فله أن يأخذ الزكاة، وقيل: لا إن كان ربحه ورأس ماله يكفيه سنة لمن يلزمه عوله، وقد مرّ ذلك.
٨٩٩ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.