التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الخامس

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٩

من احتاج إليها أن يأكل منها [374] ولو غنيا، أو يأخذ منها ترابا ما لم يضرّ بها، وقيل: ما لم يضعفها، وقيل: لا يجوز أخذه منها إلاّ إن كان صلاحا لها، وحسُن ذلك بأمر الإمام أو من أقامه عليها.