الجزء الخامس
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٩من احتاج إليها أن يأكل منها [374] ولو غنيا، أو يأخذ منها ترابا ما لم يضرّ بها، وقيل: ما لم يضعفها، وقيل: لا يجوز أخذه منها إلاّ إن كان صلاحا لها، وحسُن ذلك بأمر الإمام أو من أقامه عليها.
٩٠٢ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.