الجزء الخامس
الجزء ٢ · صفحة ٣٨١كان في غير أيام العدل ثمّ تاب فإن تاب حين لا عادل فيه فلا يُغرم إلاّ ما ذُكر للفقراء، وكذا إن تاب في عصره وقد أخذ ذلك في أيام التقية دُفع الزائد إليه.
ومن أخذ من زراعة الجند فيها وترك لهم قدر البذر واستحلّ العمّال جاز له عند من يرى للغاصب بذره، ولا يتركه عند من لا يراه.
أبو سعيد: إن كان سبيل العمّال سبيل الرعية ولا يخرج على معنى الغصب والإعانة على الظلم فكما قيل، وإن كانوا كالسلطان في الحكم بالغصب فلا عناء لهم، وقيل: لا بذر ولا عناء للغاصب، وقيل: إن كانوا موحِّدين وكالرعية وهم من غيرنا فلا حقّ لهم فيها، ولمسلم أن يأخذ منها لأنّهم كالغاصب، ولا يلزمه ضمان ما أخذوا لا استحلالهم فيه.
٩٠٤ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.