الجزء السادس
الجزء ٣ · صفحة ٣٦أبو سعيد: من وطئ ناسيا أبدل يومه، وقيل: لا، وإن تعمّده بعده يظنّ جوازه وأنّه معذور بعد، لزمه الإثم والكفّارة وبدل ما مضى، ولا يُعذر بظنّه، وقيل: لا تلزمه والأوّل أصحّ.
ومن وطئ زوجته فطلبته أن يتبعها إلى الماء فأبى ولم تجد آنسا حتّى أصبحت لزمها بدل الماضي إن بلغت.
ويُعذر خائف من سبع أو حيّة ونحوهما ويؤخّر الغسل إلى أمنه، ويتصعّد لإحراز صومه لا خائف من جنون، وقيل: يُعذر إن خاف ضرّهم.
ومن نام نهارا فأجنب ونبّهه غيره فكلّمه ثمّ علم أنّه [391] جنب فلم يَعُد للكلام وغسل من حينه فلا عليه، وإن توانى بغير أمر الغسل فسد عليه.
ومن علم بجنابته فنام وأهمل نيته حتّى أصبح أبدل ماضيه، وقيل: يومه إذ لم يتعمّد تركه والإهمال أن لا ينوي أن يغتسل، وإن ذكر النية ولم ينو شيئا ونام حتّى أصبح فهو مهمل أيضا إذا علم بها ذاكرا لصومه، وإن نسيه أو لم يعلم بها أبدل يومه.
٩٦٣ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.