الجزء السادس
الجزء ٣ · صفحة ٤٠والحامل والمرضع إذا صارتا بحدٍّ تخافان فيه على ولدهما إن صامتا فلهما أن يفطرا ويقضيا إذا أمنتا عليه، لأنّ الخوف عليه أعذر، وهما أيضا أعذر من المريض، والرخصة لهما أولى لأنّ له تحمّل المشقّة على نفسه ولا كذلك هما.
وإن جاء المرضع رمضان الثاني قبل أن تفطمه وخافت عليه أيضا فلها أن تأكله أيضا وتقضيهما. وقيل: إن صامت الثاني أطعمت عن كلّ يوم من الأوّل مسكينا ثمّ تقضيه. وكذا الحامل إذا أمنت على ولدها. وقيل: ليس لهما أن تصوما إن خافتا وإن على أنفسهما وعصتا إن صامتا على خوف، وكذا الشيخ الهرم.
وعن ابن عبّاس وابن عمر أنّ الحامل والمرضع تفطران إذا خافتا، ولا تقضيان، ونحن نأخذ بالقول بالقضاء؛ وحدّ عذر المرضع أن تخاف ذهاب لبنها أو نقصه إذا صامت وهلاك ولدها، ولا تجد له غذاء، والحامل أن تخاف طرحه.
٩٦٧ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.