الجزء السادس
الجزء ٣ · صفحة ٦٧ولا يفسد رمضان عند هاشم لفساد بدله، ولا تلزم كفّارة بإفساده ولا بإفساد الكفّارة، ووجب البدل عن بدل. ومن عليه بدل من رمضان فله صوم النذر والعمرة، ولا نأخذ بقول من أجازه متفرّقا.
وإن سافر المبدل أو اعتلّ فإنّه يفطر ويوصل إذا رجع أو قوي.
ويُصام عندنا قضاء رمضان متتابعا وهو قول علي وجماعة، وأجازه بعض متفرّقا ولو في حضر.
ومن بدأه بالأيام صام ثلاثين ولو صام الناس دونها، وإن قُطع بحيض أو مرض أو سفر وجب البناء على أثر الطهر أو الصحّة أو القدوم وإلاّ فسد كما مرّ.
ومن حلف -قيل- بالطلاق لا يصوم رمضان فأفطر في سفره ثمّ أبدله فإنّه لا يحنث ولا يبدل غير شهر ولا تُطلّق امرأته؛ ولا قائل بجواز صوم أحد عن حيٍّ كفّارة.
٩٩٤ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.