الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٧

وتجب أول التكليف، ومن تركها ما كان مشركا ولو لم يأخذ، وقيل: لا يشرك، ومن شك في شركه كان معذورا حتى يأخذ.

الثاني: ولاية المعصومين من الموت على الكبيرة سواء لم تصدر عنهم أصلا أو صدرت وتيقنا توبتهم وقبولها، وكل سعيد كذلك ولو في هذا الزمان، لأنه لا يموت على كبيرة إلا أن تعرفه.

الثالث: ولاية الإمام العادل ومن تجب طاعته ما لم يتبين من أحد منهم ما يبرأ به، وقالوا: توالى من لا تزكي أي لا تحكم بشهادته كالمتولي بمجرد كونه تحت طاعته، والعبد وتزكي من ولا توالي كالأمين في الأموال.

الرابع: ولاية الأشخاص الذي ظهر لنا منه الوفاء بدين الله وكونه على طريق الأباضية الوهبية أو اشتهر بذلك، أو شهد به عدلان أو عدل وعدلتان، قال بعضهم: أو عدل واحد وعدلة واحدة، ولا يتولى بالشهر أو الشهادة إذا عينت منه الكبيرة ولا بالشهرة إذا شهد عليه بالكبيرة عدلان.