الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٤وأما الظفر والشعرة من أصلهما، ويقال: لهما حيان ففيها قولان.
والمخاط والبلغم والعرق والبزاق وجميع البلل فطاهرة ونجسة من وثني عندنا، وكثير من قومنا ومن مجوس وكتاني أن لم يعط الجزية، وقيل: طهارة منه ولو لم يعطها وأرواث الحيوان المأكول طاهرة عندنا، وعند جمهور الأمة خلافا للشافعي إلا الدجاج فروثه نجس، ورخص فيه ما لم يعلم أنه أكل نجسا، وطهر روث الدجاج الوحشي ودجاج الرحالين، ولعل محصل الخلاف طهارة روثه، إلا أن بعضا حمل إلا على أكل النجس فنجسه دونه، وبعض حمله على الأكل فلم ينجسه، إلا أن يعلم أنه أكلا نحسا وشان الرجال أن يأكل نجسا فحملوه روثه على الطهارة فكان الخلاف لفظي، ونجس روث ما يؤكل لحمه إن كان يأكل اللحم.
١٥٤ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.