الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٣ويقول صلى الله عليه وسلم “ لا يصلي أحدكم وهو يدافع الأخبثين”، والخبيث حرام لقوله تعال: (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ). (لأعراف: من الآية)، ولعله يقال من جانبه أن البول الذي ورد فيه أنه خبيث بول الآدمي لأن الحدث فيه ولا يقبل ذلك، ولا إلزام أن يختص اسم ما نسب للشيء به وليس كذلك.
فلو قيل: هذا عسجد زيد لم نقل إن الذهب لا يسمى عسجدا إلا إن كان لزيد، والعلم بذلك وفي القواعد لم يقطع أصحابنا عذر من شرب أبوال المأكولات.
والغائط: هو الفضلة الخارجة من الإنسان، وسميت باسم ما هو محل لها غالبا وهو المكان المنخفض، وأجزاء الآدمي كلها نجسة إلا مخه ففيه خلاف، والصحيح نجاسته إلا شعره وظفره الميتين،
١٥٣ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.