الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٠ويعتمد على الشق الأيسر ولا يمس عورته بيمينه ولا يبصق في الحدث ولا يتمخط، وينبغي في حال قضائها أن يرفع عجزه لئلا يتلطخ بالنجس، وقد عد أعرابي من الخلاقة أفغاء الظبي في قضائها وهل هنا أن يستوفي على صدور قدمين مظنّة للتزلزل والوقوع فتنتجس والأولى التمكن.
١٧٠ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.