الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٢وإن خاف أن يلحقه ماء فليحفر أكثر، ولا يجعل العشب فيه لئلا يلحقه ماء، ورخص فيه، ويحذر ما يلحقه في الماء مادام النجس لم ينزع.
وينبغي أن يكون استنجاؤه حيث الستر، وحيث لا يمرّ عليه أحد إن أمكنه، و إلا فليشتمل في ثيابه ويوسع على نفسه، ولا حد فيه إلا الانتقاء خلافا لمن حد الغائط بعشر والبول بخمس، وقيل: لابد من ثلاث لكل باب، ولو نقى بدونها فيزيد تمام الثلاث تعبدا، أو يغسل يديه قبل الاستنجاء ولو طاهرتين، ذلك لئلا يسبق إليهما النجس فلا يجزيه إلا الماء الكثير، ويبدأ بموضع البول وينقيه، وإن بدأ بموضع الغائط جاز إن لم يلحقه النجس بعد.
وإذا غسل موضع البول أفاض الماء على يده ثلاث مرات لعل نجسا بقي فيها، ثم يغسل بيضته اليمنى ثم اليسرى ثم يجمعهما ثم يفيض الماء على يده كذلك ثلاثا، ثم يجمع بيضته وذكره باكره بالغسل، ثم يغسل موضع الغائط من فوق الباب إلى الأسفل،
١٧٢ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.