الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٤

: الفصل السادس

يصح الوضوء بنية رفع الأحداث بأن يقول: أرفع بوضوئي هذا جميع الأحداث ويعتقد ذلك، وإن اعتقد ولم يتلفظ جاز، وقال كثير مخالفينا: يجوز بلا نية، ولا يشترط أن ينويه لفرض أو نفل أو لكليهما، فإن نواه لأحدهما كفى لغيره، ولا يلزمه أن يعين الحدث، وإن نوى حدث دون آخر ففي أجزاءه قولان.

ويصح بماء المطر وماء العيون والآبار، والبحار إن لم تتغير أحد الأوصاف، وإن تغير ولو بطاهر لم يخرج على الراجح، والخلاف في المذهب وغيره، ويجري في الوضوء كغيره ما تغير بطول مكث.

أو تراب أو زرنيخ يجريه عليهما ما لم يتغير به لون الجسد، وأجيز بمتغير التراب ولو ألقي فيه وتغير به لون الجسد، وبمتغير بطحلب أو بمكان محلا له أو متوالد عنه،