الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٥ولا يقف غالبا، فلو أنتن ماء بضفدع مات فيه، أو حوت وهما منه، أو تغير لونه أو طعمه بهما جاز الوضوء به.
ورخص في تغيير قليل، وفي تغير بما لم يطبخ فيه، ولم يعتبر قوم تغيير الرائحة، والصحيح اعتباره إلا إن قلّ، ولا يجوز بنجس إجماعا، وهو ما وقع فيه شيء نجس مطلقا إن كان أقل من قلتين، ويقيد تغيير أحد الأوصاف إن كان قلتين أو أكثر، ورخص ما لم تتغير كلها، وقال مال: بطهارته إن لم يتغير أحد الأوصاف ولو أقل من قلتين.
والقلة قربة وربع، وقيل مائتا رطل وخمسون رطلا، ويقول أكثر أصحابنا: أن القلة الجرة التي يحملها الخادم في العادة الجارية في استخدام العبيد بها، ولزوم الوضوء فإن قدر على الماء ولم يمنع منه عدو أو سبع، أو خوف فوات الرفقة أو نحو ذلك من المضرات.
وإن لم يجد الماء إلا بالشراء لزمه شراؤه إن لم يزد عليه في الثمن على مختار الإيضاح،
١٧٥ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.