الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٦

وقيل: مطلق، وقيل: لا مطلق، وإن لم يجد الماء إلا بالدين أو بالسلف لزمه، وقيل: لا، وهو الصحيح في الإيضاح في الدين معللا بأن الله لم يكلفنا أن نقضي الدين بالدين.

والصحيح عند بعض: لزومه بالدين أو السلف؛ لأنه قد صدق عليه أنه وجد الماء، وفيه أنه لم يجد الماء إذا لم يجده إلا بدين ولا سلف، وحق المخلوق يصعب ولزمه عندي قبول هبة الماء يتوضّأ به، ويجب قبول تبرع من يتبرع إليه بحمل الماء من موضعه، ولا يكلف قوة غيره إلا قوة عبيده وإمائه، ولا يجزيه أن يتوضأ له غيره ولو عبده، قيل: ولا أن يصب له في أعضائه، وقيل: بجواز أن يصب عليها ويحرك المتوضّي.