الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٨ويأخذ الماء بيديه إن أمكن، و إلا فباليمنى أو فباليسرى، ويفرغه من إحداهما في الأخرى، ويجمعهما ويغسل وجهه من فوق إلى أسفل، ويجري من أسفل ومن جانب، ولكن لابد من إيصال الماء في يديه ولا يجزي بللهما.
وليس تخليل اللحية بواجب بل مستحب خلافا لبعض، ويشرب عينيه الماء إن كان لا يضر بهما.
الثاني: غسل اليدين مع المرفقين، يبدأ بظهر اليمنى فباطنها ثم يجمعهما، ثم بباطن اليسرى فظاهرها ثم يجمعهما، ولابد من التخليل بين الأصابع و إلا لم يجز، وهو أن يجعل بطن اليسرى على ظاهر اليمنى، ويدخل الأصابع، وبطن اليمنى على ظاهر اليسر، ويدخل كذلك ولا يشبك، ويجزي عن تخليل إيصال الماء بين الأصابع مع عرك بعض ببعض أو عرك بشيء، وقيل: إن التخليل لا يجب إجماعا على عدم وجوبه،
١٧٨ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.