الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٩

ولعل المراد هو يجزي عرك الأصابع بعض ببعض، والمراد بالتخليل الواجب في الحديث إيصال الماء خلال الأصابع ولو بلا إدخال أصابع ونحوها.

الثالث: مسح ثلاث شعرات من الرأس بثلاث أصابع على المعمول به عندنا، ويتصور بأن يعزل ثلاث شعرات فيمسح كل واحدة بأصبع من الأصابع، وقيل: مسح ربعه، وقيل: ثلثه، وقيل: ثلثيه، وقال مالك وبعض أصحابنا: كله، وهو المستحب للخروج من الخلاف، وعليه فالباء في: برؤوسكم للتأكيد وعلى غيره للتبعيض، كذا قيل: وفيه أنه لا مانع من جعلها للإلصاق على كل قول لأن الإلصاق يصح بالبعض، ويصح بالكل وحده من فوق الأذنين وفوق الجبهة إلى حد العنق من خلف.