الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨

وما ذكره معه شروطها شطور تصح عند بعض فرق الإباضية، وهم من يدعي نفاق منكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعليه فيستمد التوحيد لغة وشرعا.

وأما الشرك فكلى لأن تصوره لا يمنع من وقوع الشركة فيه لأن له جزئيات يصح إطلاق اسمه على كل منها على الحقيقة شرعا، وقد تسمى الخصلة الواحدة توحيدا أو إيمانا؛ أي تصديقا تسمية للجزء باسم الكل، أو الشرط باسم المشروط إذا شرط الانتفاع بالتوحيد، تلك الخصال الفورية أو الحاضرة.

ويجب ألا يمضي علي أول وقت علم فيه بالبلوغ لها وقد وحد الله فيه.

وزعم بعض أن أول الواجبات النظر وأنه معذور في أول أحوال النظر، وبعض: أنه معذور مادام ينظر، ولزمها إباحة الشرك في الحالين