الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٣

الخامس: الموالاة، فإن الصحيح وأنها واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان إذا توضّأ قبل الاغتسال، فله أن يؤخر قدميه عن الاغتسال بأن يريد الأنجاس كلها، ويغسل المواضع التي ينقض مسها الوضوء غسله ينوي بها غسل الجنابة ويتوضّأ إلا أحليه بعد ذلك، أو إذا وصلها غسلها بغير يديه، أو بصب الماء شديد أو بلا تشديد بناء على جواز غسل القليل بإيصال الماء بلا عرك في الاغتسال والوضوء.

و سنن الوضوء تسع:

الأول: التسمية، بأن يقول عند الشروع: بسم الله، أو بسم الله الرحمن الرحيم، قولان، وبالأول جزم في الإيضاح.

ويتسوك قبل ذلك ويقول بعده رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون، ثم يغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء