الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٤ثمّ يقول: اللهم إني أسألك اليمن والبركة بك، وأعوذ بك من الشؤم والهلكة.
وينوي بالوضوء رفع الأحداث والله تعالى أعلم استباحة الصلاة، وعليه أن يقول في نفسه: أرفع بوضوئي هذا جميع الأحداث، وأتوضّأ للصلاة طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويستديم النية إلى غسل الوجه، فإن نسيها عند غسله فقد شدد بعضهم في وضوئه أن لا يجزيه.
كذا في القناطر وهو نص في أنّ التسمية قبل غسل اليدين، وإن غسلهما قبل النية وظاهر في أن غسلهما ليس بوضوء، ولعلّه أراد غسلا آخر قبل غسل الوضوء الذي هو سنة، ولعله يقول الأحداث بالجمع.
ولو حصل له حدث واحد أو اثنان احتياطا لما قد يحصل له ولم يتنبه له، ولو قال الحدث بالإفراد وأراد الاستغراق أو الحقيقة لجاز، وذلك سواء علم بما حصل له أو لم يعلم ثلاثة أو أكثر أو أقل، وإن علم بواحد فأفرد، أو باثنين فقال الحدثين جاز،
١٨٤ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.