الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٦وذلك بأن يجعل الماء في كفه ويأخذ منه بفيه وأنفه في حال واحد، واستحب إن أمكن أن يأخذ بفيه فيمضمض ويصبه، ثم بأنفه فيستنشق، ثم يفعل ذلك مرة ثانية بغرفة أخرى، ثم يغرف ثالثة، وذلك بعد أن يمضمض ثلاثا من غير غرفة واحدة، ويستنشق ثلاثا من غرفة واحدة.
وإن اعتمد ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء حتّى صلى أعاده باتفاق، وفي النسيان خلاف، قيل: يعيد الوضوء والصلاة، وقيل: لا، وإن تعمّد تركها، ولو عمد في غسل الجنابة أو نسي فالمشهور لا إعادة و أنهما فيه ركن واجب، وهو الصحيح لأنهما من ظاهر البدن بدليل غسلهما في الوضوء، وقيل: هما فيه سنة غير واجبة الإعادة على تاركها ولو عمدا، وذلك مثل الجنابة والحيض والنفاس.
١٨٦ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.