الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٧

واغتسال السنة كغسل الإحرام، وغسل عرفة، ونحو ذلك، والجمعة والعيدين ونحوهما من النفل.

الخامسة: مسح الأذنين على الصحيح، وقيل: فريضة وعلى الأول يجري مسحهما بماء الرّأس، واستحبّ ابن مسعود تجديد الماء لهما وكيفية مسحهما بماء الرأس، أي أن يبلّ يديه معا ويمسح بهما رأسه، ثم أذنيه ولو واحدة بل بها رأسه وأذنيه لجاز.

وعلى الثاني: يجدد الماء لهما جميعا، وكيفية مسحهما أن يدخل أصبعيه السبابتين في خرقيهما ويدير إبهامه على ظاهريهما، ويمسح باطنيهما بالسبابتين يضع أصابعه مسحا ليمسح أبخادهما وأعوارهما، وكفيه على الأذنين، وإن تعمّد ترك مسح الأذنين حتى صلى أعاد، وإن نسي فخلاف.

السادسة: تخليل اللحية والأصابع واجب.

السابعة: الترتيب، وهو سنة واجبة أو غير واجبة، قولان، وقيل: هو فريضة أخذ من ترتيب الله،