الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٨والصحيح أنه سنة لأن الواو لا تفيد الترتيب على الصحيح.
الثامنة: التوضؤ ثلاثا، وهو سنة مستحبّة في المغسول والممسوح على الصحيح، وكره بعضهم الزيادة على المرأة في الممسوح، ومن اقتصر في وضوئه على مرة أجزأته إن كانت عامة على كراهية إن كان غير عالم.
وإن توضّأ ثلاثا ثلاثا، أو اثنين اثنين ولم يعمم جارحة في غسلها، أو مسحها الذي نواه فرضا أو سنة وعمها في غسلها أو مسحها الآخر لم يجزه، وإن عمّها في غسلها أو مسحها الذي نواه كذلك في غيره أجزأه، هذا هو التحقيق لا ما يخالف، والتوضؤ موحدا لا تقبل الصلاة إلا به، ومثنى مضاعف الأجر ومثلث وضوء نبينا والأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام، وتكره الزيادة على الثلاث.
التاسعة: مسح الرقبة عقب الأذن بماء جديد وهو مستحب، وعنه صلى الله عليه وسلم: “ مسح الرقبة أمان من الغل يوم القيامة”.
وللوضوء فضائل منها ترتيب المسنون على المفروض، بمعنى أن ينوي بالغسلة الأولى في عضو الغسل الفريضة، وبها يرفع الحدث،