الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٨

الفصل الحادي عشر

وجب الغسل من الجنابة والحيض والنفاس، وقيل: لا يجب إن كانت النفساء جافة، ووجب غسل الميت على الكفاية، واختلف في مشرك أسلم هل يجب عليه الغسل أم لا؟.

وسنّ الغسل لطهر بجمعه، ولو في غير زمان الإمام أو فيه لمن لا تجب عليه لأنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل لهما في حال كتمانه، ولأنه يذكر الغسل لها ولا يخصّه بما إذا كان الظهر ركعتين، ولو كان كلامه فيما إذا كان كذلك لا كما قد يوهم ظاهر كلامهم في باب الجمعة من أنه سن لمن يصليه ركعتين.

وسنّ لصلاة العيدين وللإحرام بحج أو عمرة، ولا منافاة كونه للإحرام سنة وكونه مستحب، فإنه سنة مستحبّة.

وسن بعد غسل الميت وبعد الحجامة، وليس اتقاء الجماع قبلها وبعدها يوما وليلة لمضرة الماء، بل لمضرّة الضعف بخروج النطفة.