الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٩وسن باستحباب للوقوف بعرفة والمزدلفة، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، ويستحب لدخول مكة.
ويجب الغسل بخروج المني مطلقا، ولا يجب بالمذي على الصحيح، ولا يجب على الوذي على الراجح ولا باتفاق، كما قيل: ويجب بغيوب الحشفة أو قدرها من مقطوعها في قبل أو دبر من آدمي أو غيره ولو لم ينزل ولو ملفوفا، وقيل: بالتقاء البابين، وقيل: بالتقاء ما بين الأنثيين وأصول الفخذين، وقيل بين رجلي المرأة وفخذيها، والصحيح الأول لأنه إنما يجب الجلد أو الرجذم بغيوب الحشفة فليجب الغسل به لا بما دونه، وقوله صلى الله عليه وسلم “ إنما الماء من الماء إنما هو”، قيل: في أول الإسلام ثم نسخ.
وقيل: في الاحتلام، فإن المحتلم يجب عليه الغسل بخروج المني ولو أنثى على الصحيح،
١٩٩ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.