الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٢

ثم اليد اليمنى وما يليها، ثم اليسرى وما يليها إلى الحقوين، ثم صدره فبطنه، ثم ظهره إلى ما يقابل السرّة، ثم الحقو الأيمن، ثم الأيسر إلى الركبتين، وهكذا الميامن قبل المياسر، و الأمام قبل الخلف، وإن شاء قسمها إلى جانبين، وإن فعل غير ذلك أجزأه مثل أن يبدأ من المياسر، وإن بدأ من الأسفل ففي الأجزاء قولان.

ويقصد ما بطن مثل ما تحته الشفة السفلى والفاصلة من الصدر إلى السرة، والسرة وما بين الذكر والفخذين، وما تحت الركبتين، وبغسل العورتين، ولا يجزي غسلهما في الاستنجاء إلا إن غسلهما غسلا بعد طهارتهما ونوى به غسل الجنابة إلا أنه لم يرتب.