الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٣وما ذكره من الاغتسال بعد زوال النجس هو اغتسال المسلمين، وأما اغتسال اليهود فهو أن يبدأ من الرأس قبل زواله، فإذا وصله غسله وأعاد غسل موضعه للجنابة، وهو مجزي ولكن فيه خلاف السنة، وأما اغتسال الرعاة فهو يبدأ في الاغتسال قبل زواله، فتارة يجعل يده في الموضع النجس، وتارة في الطاهر فيوصل النجس إلى موضع لم يكن فيه، وهو لا يجزي أن يتوضأ بعد الغسل فحسن وأحوط لئلا تلاقي يده عورته.
والسنة والوضوء قبله إلا القدمين فيؤخرهما حتى يفرغ من غسلهما للجنابة، وإن قدمهما جاز وإذا شرع في الوضوء قبل الاغتسال فليغسل عورته عند الوصول إليها بغير اليد أو بها ملفوفة أو يصب الماء بشدة أو بإيصال الماء بلا عرك عند مجيز غسل القليل، كذلك أو بظاهر على قول من لا ينقض الوضوء بظهر اليد، ومن لم يشترط الموالاة ولا الترتيب في الغسل أجاز أن يغسل عورته قبل الوضوء غسلا ينويه للجنابة.
٢٠٣ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.