الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٧وكذا الكلام في قرن الوضوء والاستنجاء، والوضوء والاغتسال بتيمم واحد.
وقيل: لا ينتقض للجنابة ولو قرنه مع غيره ونقض ما لغيره، والحيض والنفاس في ذلك كله كالجنابة، وكل ما يلزم منه الغسل والاستنجاء يلزم منه الوضوء، وإذا أراد الجمع بين الصلاتين أو بين المغرب والعشاء وسنتهما كفى تيمم واحد قطعا، ولا يجوز التيمم لفاقد الماء إلا بعد طلبه عند أصحابنا؛ لأنه لا يسمى غير واجد إلا بعد الطلب، ولعل هذا إذا لم يتيقن عزمه و إلا صار طلبه عبثا ويطلب المسافر ميلا، وقيل: نصفه، وإن وجد وخاف فوت الأصحاب تيمم، ويطلب غير الواجد جيرانه كلهم ويستقصي، وقيل سبعة بيوت، وقيل ثلاثة، ويجزيه في ذلك زوجته وخادمه ورسوله وغيرهم، وكذا إن طلبت له زوجته أو نحوها بلا أمره.
٢٠٧ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.