الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٩

الفصل الخامس عشر:

التيمم بالتراب النظيف المنبت اليابس المباح الذي يجوز الصلاة عليه أي لون كان، فلا يتيمم بالمسروق أو المغصوب، ولا يتيمم بتراب المقبرة، أو الذي تحته نجس، أو المبلول الذي لا يفترق بعد الضم والإرسال إلا بوصل الأرض.

ويستحب بل يجب أن يكون مما لا مضرة فيه كتراب النمل فإنه يوث الوسواس؛ ولكنه يجزي، وقيل: يجوز التيمم بالتراب ولو غير منبت، ويجوز التيمم بالحجارة والحصى، والجدار وكل ما هو من أجزاء الأرض، والخلف في المذهب كغيره، وغير الرمل أولى من الرمل، ويتيمم في الضرورة بما لا يتيمم به في السعة، ولو فورة أو زرنيخات أو ثلجا، أو حشيشا إذا كان على استنجاء، وظهر وأراد الوضوء ووجد من