الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٣ويجوز من غيره، ويقصد ما بين المنحرين، ويقول حين يرفع يديه إلى الوجه: الله أكبر، ويضربهما ضربة أخرى، ويرفعهما قارنا بينهما من عند إبهاميه ويمر باليسرى على ظاهر اليمنى، وباليمنى على ظاهر اليسرى إلى الكوع وهو العظم الذي يلي إبهاميه إلى الكرسوع وهو الذي يلي خنصريهما.
وإن أخطأ شيئا من مواضع الوضوء لم يصبه التراب فقد أجزأه، وذلك هو الصحيح، وقيل: ضربة للوجه وضربة لليدين، وضربة للذراع، وقيل: ضربة واحدة للوجه واليدين إلى المرافق.
ويدل للأول تعليم النبي صلى الله عليه وسلم عمارا بضربتين، وكذلك قوله تعالى: (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) (النساء: من الآية43)، واليد عند الإطلاق يتبادر منهما أن المراد الكف إلى الكوع، وإذا أريد أكثر قيدت في آية الوضوء، والأخذ بالمتبادر واجب ما لم يمنع مانع.
٢١٣ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.