الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٤

ولعدم القيد في آية السرقة حملت على الكف ولو كان إطلاق اليد على مجموع الكف والذراع، أو على مجموع الكف والذراع، والعضد حقيقة، ويحمل من ذلك إن مسح الكف فرض بالإجماع، والخلف في الزيادة عليه.

وتيمم الحائض والنفساء والجنب كتيمم الوضوء، تيمم للاستنجاء والجنابة، وآخر للوضوء، وقيل: الأول للاستنجاء والوضوء، والثاني للجنابة، وقيل: لكل واحد تيمم، وأجيز واحد للجميع، وإن نوى الصلاة أجزى لها وللجنابة، وإن نوى الصوم أجزأه على قوله للصلاة، وإن نوى الجنابة أجزأه للصوم والصلاة، وقيل: للصوم وهو المشهور.