الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٥وقيل: القبل والدبر، وقيل: الثقبتان فقط، وقيل: مس القضيب كله ينقض، وأما فرج غير نفسه وزوجته وسريرته فمسه ومس القدر الذي يحرم إليه النظر ناقضتان، وأرخص ما قيل في عورة غير من ذكر أنها في حد منابت الشعر إلى منتهى مستغلظ الفخذين، ولا نقض بمس فرج غير البالغ إلا بنجس رطب، وقيل: بالنقض لأن له حرمة الإنسان، وقيل: بالنقض بفرج الطفل الأنثى.
وأما الإشارة المحرمة الناقضة فكالإشارة إلى متولي بيد أو عين أو نحو ذلك لكل إهانة له فقط، وينقض تيمم الوضوء والجنابة والحيض والنفاس وجود الماء إن كان لفقده وبالقدرة على استعماله إن كان لعدم القدرة.
٢٢٥ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.