الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٦

الباب الثالث في الحيض والنفاس والاغتسال .......

الباب الثالث

في الحيض والنفاس والاغتسال منهما وأحكامها

الحيض لغة: الانفجار والسيلان، يقال: حاضت السمرة وهي شجرة؛ أي خرج منها شيء أحمر كالدم، وخاض الوادي: سال لا بمعنى الاجتماع، وإن هذا وادي يقال له حاض الماء يحوض حوضا؛ أي اجتمع ومنه سمي حوض لاجتماع الماء فيه وذلك بأي.

وشرعا: الدم الخارج بنفسه من فرج المرأة الممكن حملها عادة، كلك يبع سنين بالموحدة تسع وبالمثناة فأكثر إلى حد الإياس، وقيل: ذلك أكثر من سبع غير زائد ذلك الدم على خمسة عسر يوما في غير ولادة ولا مرض، وخرجت الصغيرة دون ما ذكروا والآيسة كبنت سبعين، وقيل: خمسين، وخرج ما خرج لا بنفسه كالدم الذي يستخرج، ودم الجرح،