الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥

الفصل الثاني

يجب على المرأة أن تعلم مسائل الحيض على قدر حالها مما يجيز

وما يجوز من الحيض وما لا يجوز.

وبلل الحائض والنفساء والجنب طاهر

وجاز للحائض والنفساء ما جاز

قيل: لها خمس عشرة خصلة:

الأولى: الوطئ في الفرج.

وهى كبيرة لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أتى امرأته حائضا

فقد فعل ذنبا عظيما» •

وعنه صلى الله عليه وسلم: «من وطئ امرأته وهي حائض فقضى

بينهما ولد فأصابه جذام فلا يلومن الا نفسه» •

ومن احتجم يوم السبت أو الأربعاء فأصابه وضح أي مرض

فلا يلومن الا نفسه.

ويجوز الجماع فى غير الفرج ولو تحت السرة.

أو في الفخذ.

وقيل: يجوز فيما فوق السرة.

وقيل: يجوز تحت الركبة.