الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦

وأجازه بعض بينهما على حائل …

والذى عندى أنه لا يجوز الجماع من فوق الحليل لأن الحائل غير

المرأة.

فأخاف أن يدخل المجامع من فوقه لقوله تعالى: (فمن ابتغى

وراء ذلك فأولئك هم العادون).

ما دخل فيه من يستمتع بيده مع فرجه الا أن صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولم يصح. …

وأما ما ورد من جماعه صلى الله عليه وسلم من فوق الازار

فمعناه فمن فوق محل الازار.

وهو ما فوق السرة.

ومن وطئ امرأته في دبرها أو فى حيض عمدا كفر وحرمت عليه

ورخص بعض أن لا تحرم عليه ترخيصا مشهورا في الحيض غريبا

في الدبر وجمهور أصحابنا على التحريم.

ولا يسمح في الدبر

وعليه فالظاهر انهم يلزمونه المغلظة أو المرسلة لأنه فعل كبيرة

ان الوطئ في الحيض أو الدبر كبيرتان فهو الواجبة لا الدينار

لقولهم بالحرمة هذا ما ناسب قولهم

ووقف أبو عبيدة.