الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩

-

وان دخلت غيره من المساجد فلا بأس ان لم تخف فساده

الخامسة: الاعتكاف فى المسجد أو غيره.

عند مجيز الاعتكاف في غيره انما لم يكتفوا عن لأن فيه قولا بجوازه.

ذلك بمنع الدخول

هذا القول لا يجوز الاعتكاف ولو على هذا القول

السادسة: الطواف بالبيت

فانها ولو كان دخولها المسجد الحرام اساءت فقط لكن نهيت أيضا عن

الطواف

وان طافت لم يجزها لأن الطواف صلاة حل فيه الكلام بغير

السابعة: قراءة القرآن.

فانها ممنوعة عن الجنب والحائض أقدر منه.

وقيل: تجوز لها دونه لطول مقامها مع انها لا تصل الى الطهارة

بخلاف الجنب

وذلك هو المختار لاجماعهم على جواز ذكر الله لها.

وخالق القرآن أعظم من القرآن ولا يدنس الذكر بدنس الأجساد

وقيل: تكره لها القراءة

وقيل: تجوز ان خافت نسيانا