الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨A.
والوطئ في الصفرة ونحوها كالوطئ فى الدم في الأحكام كلها
وقيل: يلزم به نصف دينار على كل واحد.
والنفاس كالحيض قياسا
وان ضيعت الغسل حتى خرج وقت الصلاة جاز له جماعها وطلاقها
وفاتته وحلت لغيره
ان ذلك في تمام عدتها
الثانية والثالثة: الصلاة والصوم.
فان صامت أو صلت كانت فاسقة منافقة
وتقضى الصوم دون الصلاة تخفيفا عنها لكثرة الصلاة.
وحرام عليها قضاءها
والنساء ناقصات عقل ودين.
بدليل أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل
وناقصات دين لأن المرأة تترك الصلاة والصوم شهر دهرها للحيض
والنفاس
الرابعة: دخول المساجد ومواضع الصلاة
وعصت بدخول ذلك
وقيل: ان دخلت المسجد الحرام أساءت ولا كفارة عليها
٢٤٣ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.