الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١11.
وقراءة تشديد الطاء والهاء بمعنى غير المشركة والجنب والحائض
وقيل: وغير المتوضح لأنه بمعنى علاج الطهارة بعد عامها
التاسعة: الطلاق
فلا يطلقها زوجها.
ولا تطلق نفسها منه أن جعل الطلاق بيدها معلقا
المعلوم أو خيرها ان طلق أو طلقت نفسها كذلك فلا عصيان لانها
طاهرة لا حائض
ويقول تعالى: (حتى يطهرن).
والحديث جاء بالنهى عن طلاق الحائض
العاشرة: قطع ما اتصل بها:
كتقليم الأظافر
وتنتيف الابطين
وحلق العانة.
بل إزالة ذلك كله بما أمكن كقطع بموس وكقلع بالنورة.
ولا يجوز لان أجزائها غير طاهرة ولا تصل الى تطهيرها.
٢٤٦ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.