الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١

11.

وقراءة تشديد الطاء والهاء بمعنى غير المشركة والجنب والحائض

وقيل: وغير المتوضح لأنه بمعنى علاج الطهارة بعد عامها

التاسعة: الطلاق

فلا يطلقها زوجها.

ولا تطلق نفسها منه أن جعل الطلاق بيدها معلقا

المعلوم أو خيرها ان طلق أو طلقت نفسها كذلك فلا عصيان لانها

طاهرة لا حائض

ويقول تعالى: (حتى يطهرن).

والحديث جاء بالنهى عن طلاق الحائض

العاشرة: قطع ما اتصل بها:

كتقليم الأظافر

وتنتيف الابطين

وحلق العانة.

بل إزالة ذلك كله بما أمكن كقطع بموس وكقلع بالنورة.

ولا يجوز لان أجزائها غير طاهرة ولا تصل الى تطهيرها.