الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢12
-
واذا طهرت جاز لها القطع قبل الاغتسال ان غسلت ما أرادت قطعه وقطعه فغسلته.
عشر:
الحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة
الاحتجام والامتشاط والاكتحال والاستياك والاختصاب.
لا تفعل شيئا من ذلك حتى تطهر
•
لان ذلك من دواعي الجماع المنهى عنه.
والدعاء للمعصية معصية.
وكذا اخراج الدم بدون احتجام لا يجوز لها الا لداع كشوكة وعصر
قرحة.
ويجوز لها الاكتحال للمداواة ولو بأثمد
والمراد بالسواك سواك الصلاة بما أمكن.
وأما صبغ شفتيها بقشر شجرة الجوز مثلا فلا يسمى سواك
ان ذلك أولى بالمنع.
لأن التزيين به أشد من التزيين بازالة صفرة الفم ونتنه بالسواك.
ثم ان المراد الحائض التي لها زوج •
٢٤٧ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.